ـ[هل تمكن لي مساعدة خطيبي بالمال بدون علم أهلي؟ هل هذا جائز أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة التصرف في مالها بما شاءت من هبة أو نحوها، ما لم يقم بها مانع شرعي، وقد سبق أن بينا هذا في الفتوى رقم: ٩١١٦ إذا ثبت هذا؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله- في مساعدة خطيبك بالمال دون إذن أحد من أهلك، إلا أنه ينبغي عليك التنبه إلى أنك لا تزالين أجنبية عنه، ما لم يتم العقد الشرعي، فلا يحل له الجلوس أو الحديث معك إلا لحاجة، وبوجود محرم، أو بوجود من تنتفي به الخلوة، مع لبس الحجاب وأمن الفتنة.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى: ٢٦٨٩، ١١٥١، ٢٦٥٦٤.