للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا بأس من ذكر اسم الواقف على المصحف]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو وضعت مصاحف في مسجد باسمي وباسم زوجي وأمي وأبي كصدقه جارية فهل هذا يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وقف المصاحف من الأعمال المستحبة التي لا ينقطع ثواب أجرها عن الإنسان، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: ٨٠٤٢، والفتوى رقم: ٢٧٤٤٢.

وعليه، فلا حرج على السائل أن يوقف مصاحف باسمه أو باسم من ذكر، لينالوا الأجر عند الله تعالى بهذا الفعل الطيب العظيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>