للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يأثم من فك السحر بالسحر]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت أختي من السحر والتسليط والآن أختي الأخرى فهل يجوز فك السحر بالسحر من دون ايذاء أحد وماهي الكفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الجواب، عن حكم فك السحر بالسحر في الفتوى رقم:

١٠٩٨١ فلتراجع.

وننبه الأخت السائلة إلى أن من فك السحر بالسحر فهو آثم، ولو لم يترتب عليه إيذاء لأحد، وأن الواجب عليه حينئذ التوبة، ولا تجب عليه كفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>