للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يأثم من فك السحر عند السحرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص أصيب بسحر فهل بالإمكان اللجوء إلى ساحر لفك هذا السحر حيث أنه تم علاج هذا المسحور

وما حكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الذهاب إلى السحرة لعلاج وفك السحر، ومن أصيب بذلك فليبطل السحر بالطرق المشروعة، كما هو مبين في الفتاوى التالية رقم: ٢٢٤٤، ١٠٩٨١، ٥٤٣٣.

ومن ذهب لساحر لإبطال السحر، فعليه بالتوبة إلى الله والإكثار من الاستغفار والطاعات لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له فعلته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>