للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من أحرم بالعمرة ولم يستطع إكمال مناسكها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من أدى العمرة ولم يستطع إكمال مناسكها من شدة الازدحام وكبر السن علماً بأنه لم يقرأ دعاء (إذا حبسني حابس٠٠٠٠٠٠٠) ؟

جزاكم الله خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من أحرم بالعمرة ولم يستطع إكمال مناسكها، فإنه يظل على إحرامه إلى حين تمكنه من إكمال مناسك العمرة، ولا يجوز له فسخها؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:١٩٦] .

أما في حال رجوعه إلى بلده من غير إكمال طواف العمرة، بعد تمكنه منه بانتظار وقتٍ يخف فيه الزحام، فهو باقٍ على إحرامه حتى يأتي مكة ويتم عمرته، إلا إذا كان مرض أو عجز عجزاً لا يستطيع معه إكمال المناسك، ولم يكن قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كما ذكر السائل، ففي هذه الحالة يحل من إحرامه، وينحر هديا ويحلق، وحكمه حكم من حصره العدو، لعموم قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:١٩٦] . فإن هذا الإحصار شامل لمن حصر بعدو أو بغير عدو كمرض، وذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك، ولا يلزمه قضاء هذه العمرة التي أحصر فيها على القول الراجح.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٣٠٦٧٤، والفتوى رقم: ٢٩٧٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>