للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ميقات من يحج أو يعتمرعن غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا ذاهب للحج والعمرة إن شاء الله. وأريد أن أعرف رأي الشرع في أن أعتمر لي ولأبي الميت. ولأمي المريضة والكبيرة في السن، مع العلم بأنهما أديا فريضة الحج والعمرة. ولكني أريد أن أبرهما سرا بيني وبين الله حتى يغفر الله لي ولهم.

فلا أريد أن أعلم أحدا بأني ذاهب للحج. أو أني سوف أعتمر لوالدي.

أفيدوني جزاكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيراً على برك بوالديك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك.

والحج عن الوالد الميت أو المريض أو الكبير يعد من البر به، كما هو مبين في الفتاوى التالية: ٤١٥١٩ / ١٧٢٥١ / ٢٦٤٩٨.

وأنت بالخيار بين أن تلبي عن أبيك أو أمك من الميقات، وبين أن تلبي عن نفسك ثم تهدي ثواب حجك أو عمرتك لأبيك أو أمك، ولكن في الحالة الأولى لا يصح التشريك، وفي الحالة الثانية يصح التشريك في إهداء الثواب لأمك وأبيك، وراجع الفتوى رقم: ٢١٥٠٥.

وننبهك إلى أن الذي يحج عن غيره أو يعتمر لا يصلح أن يحج أو يعتمر من الحل كالتنعيم بدلاً من الخروج إلى ميقات المنوب عنه في مذهب المالكية، أو إلى أي ميقات في مذهب الشافعية، أما الحنفية والحنابلة فلا بد عندهم من الحج من بلد المنوب عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>