للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا بأس بالعمرة في شوال أو ذي القعدة ثم الإحرام بعد بالحج مفردا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بالطائف وإن شاء الله نويت الحج هذا العام، فهل يجوز العمرة في شهر شوال أو ذي القعدة إذا نويت الحج مفرداً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أداء العمرة في شهر شوال أو ذي القعدة ثم الإحرام بعد ذلك بالحج مفرداً، فالإفراد أحد الأنساك الثلاثة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٩٧٣.

وبعد أداء العمرة إذا رجعت للطائف ثم عدت للحج لا تعتبر متمتعاً، كما تقدم في الفتوى رقم: ٧٠٤٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>