للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا بأس بأداء المرأة العمرة بشروطها]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجى عليه ديون تجارية ويبذل جهده فى أن يقوم بالسداد وأنا أريد أن أذهب للعمرة من مالي فهل يجوز ذلك علما بأنه لا توجد علي أى ديون.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك أن تذهبي إلى العمرة من مالك الخاص إذا أذن لك زوجك وكان معك محرم، ولمزيد من الفائدة نوصيك بمراجعة الفتاوى التالية أرقامها:

١٣٢٠٧

٢٢٢١

٣٤٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>