للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[القائلون بإخراج القيمة في زكاة الفطر]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم دفع زكاة الفطر نقداً، وهل صحيح أن عمر بن عبد العزيز دفعها نقداً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن إخراج القيمة في زكاة الفطر، وذلك في الفتوى رقم:

٩٢٩، والفتوى رقم: ٦٣٧٢.

وقد عد العلماء عمر بن عبد العزيز في القائلين بإخراج القيمة، قال النووي في المجموع: لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر، وقال أبو حنيفة يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري، وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>