للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من الاحتياط والورع إخراج زكاة الفطر طعاما لا قيمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كم قيمة صدقة الفطر هذا العام؟ وهل يجوز أن أخرجها نقدا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من كلام أهل العلم أن زكاة الفطر يجوز إخراجها نقودا إذا كان ذلك لمصلحة راجحة (كأن تكون النقود أكثر منفعة للفقير مثلاً) ، كما في الفتوى رقم: ٦٣٧٢

وقدرها صاع وهو ما يعادل اثنين كيلو ونصف تقريباً من البر الجيد، كما في الفتوى رقم:

٨٦٧

أو ثلاثة كيلوات من الأرز، كما حققه بعض أهل العلم المعاصرين، وعليه فإنك تخرج من العملة المحلية عندكم أو غيرها ما يكون قيمة لثلاثة كيلوات من الأرز أو كيلوين ونصف من البر الجيد.

وإن كان من باب الاحتياط والورع دفعها طعاماً من غالب قوت أهل البلد خروجاً من الخلاف بين أهل العلم في جواز إخراج القيمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>