للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إخبار المعذور عن نفسه أنه مفطر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أفطرت في رمضان بسبب شرعي وهو الدورة الشهرية، وقلت أمام سلفي إني غير صائمة، ما هو حكمها وهل علي خطأ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم في إخبار الشخص أنه غير صائم بسبب عذر شرعي، ولا حرج في ذلك. والمجاهرة بالفطر في الأماكن العامة ليست من الآداب؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٤٠٠٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>