للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الإطعام والصوم عمن مات وعليه صوم]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت لي أم عندها ٥٢ سنة ولم تصم من عمرها سوى رمضان واحد، لأنها كانت مريضة ولم تخرج الكفارة. فهل يمكنني أن أصوم عنها أم أخرج عنها الكفارة؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق العلماء على جواز الإطعام عمن مات وعليه صوم، واختلفوا في جواز الصوم عنه، والراجح جوازه، كما بيناه في الفتوى رقم: ٢٠٧٧١، وعليه، فلا حرج عليك في فعل أحدهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>