للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من أفطر لعذر ومات دون أن يقضي]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا عجوز ماتت وتركت دينا أي صياما وهي ناوية رده قبل الموت ولم ترده فهل تصوم ابنتها أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة قد أفطرت لعذر شرعي ولم تتمكن من القضاء حتى ماتت فليس عليها صيام، لعموم قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: ٢٨٦] ، وإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت فيندب لابنتها ولغيرها من أوليائها أن يصوموا عنها الأيام التي أفطرتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام، صام عنه وليه. متفق عليه.

وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ٢٠٧٧١، والفتوى رقم: ٢٥٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>