للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لعق الصائم شفته المبتلة بالماء]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

إلحاقا بالفتوى رقم: ٥٦٣٧٤ إذا لعق الصائم بلسانه شفتيه بقصد أو بدون قصد وهما مبللتان بالماء وبلع ريقه, هل يفطر؟ وإذا كان في هذا حرج فلِم لم يأمر الشارع بتنشيف البلل بعد الغسل أو الوضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعق الصائم شفتيه وبهما بلل، ثم بلع ريقه لا يفسد الصوم لخفة ذلك البلل، فالبلل ليس شراباً ولا أكلاً، فكأن الصائم قد ابتلع ريقه فقط، وابتلاع الريق لا يفسد الصوم نظراً للمشقة التي تلحق بالتحرز منه، كما في الفتوى رقم: ٥٥٢٩٥.

والبلل الباقي بعد الغسل أو الوضوء لا أثر له على الصيام، وأخيراً نحذر السائل من الاسترسال في الوسوسة والتنطع في الدين، وراجع حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أو الغسل في الفتوى رقم: ٤٤٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>