للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم مساعدة المفطر في رمضان على إفطاره]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة يوجد فيها مسلمون ومسيحيون وغيرهم ... هم يطلبون الطعام خلال شهر رمضان وأنا والحمدلله صائمة ... وبحكم وجودي على الاستقبال ... أضطر لإعلامهم بوصول أكلهم حتى يدفعوا لرجل التوصيل ... هل أنا آثمة ... الرجاء الرد مع الشكر الجزيل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يساعد مفطرا ليس له عذر بطعام أو شراب في نهار رمضان سواء كان مسلما أو غير مسلم، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

وقد نص أهل العلم أنه يحرم على المسلم أن يسقي الذمي في نهار رمضان بعوض أو غيره، لأن في ذلك عونا له على المعصية، ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح من أقوال أهل العلم.

ولذلك لا يجوز لك مساعدة هؤلاء المفطرين بكلمة أو غيرها إذا كان فطرهم لغير عذر من مرض أو سفر سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتويين: ٥٤٧٠٣، ٣٧٣١٩. .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>