للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الحامل إذا أفطرت في رمضان]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في عدم إمكانية صوم امرأة حامل في الشهر الأول وفيها مرض ضغط الدم وكذلك الخفقان حيث إنها صامت يومين ولم تستطع بعدها فهل عليها القضاء أجيبوني وفقكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشرع للمرأة الحامل الفطر في شهر رمضان إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو عليهما معاً، فإن خافت على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها معاً، فالواجب عليها القضاء ولا فدية عليها، هذا إذا كان عذرها مما يُرجى زواله، أما إذا كان العذر مستديماً فإنها تفطر وتطعم، أما إن خافت على جنينها فقط فأفطرت فالواجب عليها هو القضاء وتطعم عن كل يوم مسكيناً، والإطعام واجب في مال ولي الجنين لا في مالها، وراجعي في هذا الفتاوى رقم: ٨٩٨، ورقم: ٢٥٤٦٤، ورقم: ١٢٠٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>