للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يجزئ خصم نسبة من الإيجار واحتسابها من الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ:

سؤالي يتعلق بالزكاة وهو: أنا أملك منزلا أستخدمه لغرض تجاري وأحد المستأجرين عائلة تعولها امرأة وهم فقراء جدا بحيث إنهم لا يجدون غالبا ما يأكلونه إلا بمساعدة المحسنين فهل يجوز ويجزي أن أخرج زكاة مالي لهذه الأسرة بحيث أخصم مبلغ الزكاة من المبلغ المستحق لي دفعه نظير ايجار البيت لهذه الأسرة الفقيرة؟ - بمعنى آخر أنا أؤجر الشقة لهذه الأسرة بمبلغ ٧٢٠٠ ريال في السنة وزكاة مالي ٣٠٠٠ ريال فهل يجوز ويجزئ أن أطالبهم فقط بمبلغ ٤٢٠٠ ريال بنية دفع الزكاة إليهم؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على من بلغ ماله نصاباً وحال عليه الحول أن يخرج زكاة ماله لمستحقيها الذين بينهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: ٦٠} .

والواجب في إخراج الزكاة هو حصول حقيقة تسليم أموال الزكاة لمن ذكرهم الله تعالى، إما مباشرة وإما بواسطة دفعها للجنة المختصة لتوصلها إليهم.

وبناء على ذلك، فلا يجوز احتساب ما يتم إسقاطه عن هذه الأسرة من زكاة مالك لأنك لم تملك لهم حقيقة، مع ما يعود عليك من نفع بسبب ذلك، وهذا ما ينافي حقيقة الزكاة، وراجع الفتوى رقم: ٣٨٣٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>