وليس من هذه المصارف حفر الآبار ولا غيره من المشاريع الخدمية العامة، كالمستشفيات ودور الأيتام وما شابه ذلك، إلا أن من أهل العلم من اعتبر هذه الأشياء داخلة في قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ هو في الجهاد خاصة.
لكن يجوز أن تصرف الزكاة للفقراء والمساكين من أهل تلك المنطقة، ثم هم يحفرون بهذه الأموال آبارًا أو ما شاءوا.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٢٠٨٨٦، ١١١٩٣، ٥٧٥٧.