للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع الزكاة في بناء مسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخرجت زكاة مالي في مشروع بناء مسجد في الحي وقد سألت إماما فقال إنه يجوز ولكن قيل لي إنه لا يصح إخراج الزكاة في مشروع عمومي.

سؤالي هو إذا كان لا يجوز هل علي أن أخرج زكاتي مرة أخرى مع العلم أني في العام الماضي أخرجت الزكاة في نفس المشروع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ٥٩٥٠٩، أن بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة، وبينا في الفتوى رقم: ٤٦١٦٥ أن دفع الزكاة في غير مصارفها لا تبرأ به الذمة.

وعلى هذا فزكاة هاتين السنتين باقية في ذمتك لا تبرأ إلا بدفعها إلى مستحقيها ممن سماهم الله عزوجل وبينهم في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:٦٠} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>