للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صرف الأم جزءا من زكاتها إلى ابنها بين الجواز وعدمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تعطي المرأة جزءا من أموال زكاة مالها إلى أحد أبنائها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صرف المرأة زكاتها أو بعض زكاتها إلى ولدها إن كان ذلك لنفقته فلا يجوز، وإن كان لقضاء دين عليه فلا بأس، وراجعي لتفصيل ذلك الفتوى رقم: ٨٤٩٩ والفتوى رقم: ١٧١٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>