للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل تخصم مؤنة الزرع والثمر من الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم إذا استغرقت مصاريف الزراعة من ري وغيره جميع المحصول، فهل يخرج الزكاة ديناً أم تسقط عنه الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ٥٤٥٠٦ أن جمهور أهل العلم يرون أن مؤنة الزرع والثمر لا تخصم من الناتج بل يجب أن يزكى الجميع، وما بقي يدفع منه مؤن الزرع والثمر كأجرة العمال ونحو ذلك، وهناك قول لأهل العلم: بأنها تخصم من رأس المال، فإن نقص عن النصاب فلا زكاة فيه، والأول أحوط وأبرأ للذمة. والزكاة في الحب والثمار تثبت في عينه فلا بد من إخراج قدر الزكاة وصرفه للمستحقين، ولا يجوز التصرف فيه ببيع وغيره.

وأما قيمة بقية المؤن والأجرة فتبقى ديناً في ذمة المزارع، لكن من كان عليه دين هل تلزمه زكاة الزروع والثمار أم لا؟ بينا حكم ذلك واختلاف العلماء فيه في الفتوى رقم: ٦٣٣٦، فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>