للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يخصم من الزكاة ما أنفق على العناية بالثمر وجنيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال:

ورثت عن الوالد - رحمه الله- أشجارَ زيتون في منطقة غير المنطقة التي أقيم فيها، ولأجل العناية بهذه الأشجار أدفع للأجير الذي يقوم بذلك ٥٠٠٠ كل عام، ثم أدفع نصفَ المحصول للأجير الذي يجمعه (أو ٣٠٠٠٠ نقدا) .

هل أخرج الزكاة عن المحصول كله، أم على نصف المحصول؟ ثم هل أخصم الخمسة آلاف (٥٠٠٠) التي دفعتها من أجل العناية بهذه الأشجار؟ علما أن هذه العناية ضرورية، وإلا صارت هذه الأشجار لا تنتج شيئا بعد سنوات، زيادة على أن حياتها كأشجار تتعرض للخطر، وهذا مشاهد في الحقول التي لا يُعتَنَى بها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تعقد مع من يحصد لك الثمر عقد مساقاة بأن يكون له جزء معلوم مشاع من الثمرة، نظير عمله فيها فالزكاة تجب على كل واحد منكما في حصته إذا بلغت نصابا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١١٥٥٦٨.

وأما إذا كنت تعقد مع من يجني لك الثمرة عقد إجارة والثمرة كلها مملوكة لك، وهذا الاحتمال هو الأظهر فزكاة هذه الثمار واجبة عليك إذا بلغت نصابا، وهو خمسة أوسق، وليس لك أن تخصم من الزكاة ما أنفقته على العناية بالثمار ولا على العمل فيها.

وقد بينا في الفتوى رقم: ٢٥١١٢ , والفتوى رقم: ٥٤٥٠٦، أن مؤونة حصاد الزرع وجني الثمر على رب المال، وأنها لا تخصم من الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>