ـ[شاب يدخر قطعة من الذهب لغرض الزواج، وقد حال عليها الحول، وهو لا يملك مالا ً، ولا راتبا ً يتقاضاه لكي يخرج به زكاة َ هذه القطعة ِ من الذهب، فما عساهُ أن يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت عنده قطعة ذهب بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ولم يجد مالاً يزكيها به، وجب عليه بيعها وإخراج زكاتها.