للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم زكاة التماثيل الذهبية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الزكاة على تماثيل مصنوعة من ذهب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسبق حكم نحت ونصب التماثيل في الفتوى رقم: ٣٣١٠٣، ويجب الزكاة في هذا الذهب متى بلغ النصاب وهو عشرون ديناراً أي زنة ٨٥ غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، ويخرج منه ربع العشر أي ٢.٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>