للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من فاتته الجمعة يصلي الظهر بدلا عنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن صلاة الجمعة أن يصلي الظهر بدلاً عنها؟ أم أن صلاة الجمعة هي الصلاة التي ينبغي أن يصليها من تخلف لعذر أو بغير عذر. وشكراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن تخلف عن الجمعة لعذر أو لغير عذر ولم يمكنه إدراكها في مسجد آخر لزمه أن يصلي الظهر بدلاً عن الجمعة اتفاقاً. واستحب جمع من أهل العلم أن يصليها في جماعة، فإن كان لهم عذر ظاهر فلا بأس من إظهار الجماعة، وإن خفي عذرهم أخفوها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>