للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا استخارة في واجب أو حرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة كتبت كتابي على شخص تعرض لمشاكل وظلم من الآخرين أدت إلى حبسه تحت ذمة التحقيق وأنا أعلم أنه بريء وأريده، فهل يجوز صلاة الاستخارة - أسأل الله فيها أنه إذا كان الاستمرار في هذا الزواج خيرا لي أو شرا - وفي الوقت نفسه أصلي الحاجة اسأل الله أن يتم هذا الزواج؟؟؟؟

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيمكنك أن تصلي صلاة الحاجة أن يفك الله أسر زوجك، ويكتب لك الاستمرار معه، وتقدم حكم صلاة الحاجة في الفتوى رقم: ١٣٩٠، أما الاستخارة فلا تجوز في هذا الأمر، وذلك أن الاستخارة لا تكون في الواجب أو الحرام، وبقاء الزوجة مع الزوج واجب، وطلبها الطلاق لغير عذر حرام، فلا استخارة في واجب ولا في حرام كما في الفتوى رقم: ٦١٤٠٦،

وطلب الطلاق محرم على الزوجة لغير عذر، أما لعذر فيجوز، فإذا كان حبس الزوج سيضر بها فهو إذاً عذر يبيح لها طلب الطلاق كما في الفتوى رقم: ٦٤٥٩٦، لا سيما إذا لم يترك لها نفقة.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>