للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الاستخارة في غير الواجب والمستحب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أصلي استخارة وأطلب الطلاق مع العلم أن الزواج تم بعد استخارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلب الطلاق لغير عذر شرعي محرم وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٥٠٨٥، والاستخارة مستحبة إذا طرأ للعبد أمر من أمور الدنيا مما يباح فعله، والاستخارة تكون في غير الواجب والمستحب فلا يستخار في فعلهما، وتحرم في المكروه والمحرم، وتقدم جوابه في الفتوى رقم: ٦١٤٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>