للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا إثم على من ألقى السلام لدى دخوله المسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يستحب لمن دخل المسجد رفع السلام؟ وهل يأثم إذا سلم المصلي ظانا أنه سلام الإمام وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسلام على المصلين داخل المسجد كرهه أكثر أهل العلم وأجازه بعضهم، وقد سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: ١٦٢١٤.

وإذا علمت أن الأمر مختلف فيه فإن من سلم عند دخوله المسجد لا يأثم بذلك، كما لا يأثم من سلم ظاناً أنه سلام الإمام، لكن الأولى لمن دخل المسجد أن يبدأ بالصلاة فيلتحق بالجماعة إن أدركها أو يصلي وحده أو مع جماعة آخرين، فإن كان دخوله قبل إقامة الصلاة سن له أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١١٨٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>