للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من قال في قيامه من السجود (سمع الله لمن حمده)]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنا خلف الإمام في صلاة جماعة فقال الإمام في قيامه من السجود الأول (سمع الله لمن حمده، وقام المصلون من سجودهم وقال أحدهم (ربنا ولك الحمد) ، وتابع الإمام سجوده الثاني، فما حكم الحالة، علماً بأن الإمام لم يسجد سجود السهو في نهاية الصلاة وسألناه، فقال إنه لا يذكر ما حصل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإمام المذكور قد أتى بذكر مشروع في غير محله وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فهل يشرع فيها سجود سهو أم لا، كما تقدم في الفتوى رقم: ٦٢٦٤٢.

والمأموم الذي قال: ربنا ولك الحمد في غير محلها لا سجود عليه لأن الإمام يحمل عنه هذا السجود، على القول بمشروعيته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٨٥٧٩ وعليه فصلاة الجميع صحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>