[حكم من قال في قيامه من السجود (سمع الله لمن حمده)]
[السُّؤَالُ]
ـ[كنا خلف الإمام في صلاة جماعة فقال الإمام في قيامه من السجود الأول (سمع الله لمن حمده، وقام المصلون من سجودهم وقال أحدهم (ربنا ولك الحمد) ، وتابع الإمام سجوده الثاني، فما حكم الحالة، علماً بأن الإمام لم يسجد سجود السهو في نهاية الصلاة وسألناه، فقال إنه لا يذكر ما حصل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإمام المذكور قد أتى بذكر مشروع في غير محله وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فهل يشرع فيها سجود سهو أم لا، كما تقدم في الفتوى رقم: ٦٢٦٤٢.
والمأموم الذي قال: ربنا ولك الحمد في غير محلها لا سجود عليه لأن الإمام يحمل عنه هذا السجود، على القول بمشروعيته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٨٥٧٩ وعليه فصلاة الجميع صحيحة.