[النافلة التي ليس لها سبب لا تصلى في أوقات النهي]
[السُّؤَالُ]
ـ[١- إذا انتهى أحدنا إلى الصف وقد تم هل يجذب إليه رجلاً يقيمه إلى جنبه أم يصلي لوحده في الصف؟
٢- هل تجوز الصلاة في وقت الغروب أو الشروق إذا كانت صلاة فريضة أو نافلة أم تؤجل إلى حين آخر؟
٣- ما حكم النذر؟ ومن نذر شيئا ولم يستطع أن يوفي به فما عليه أن يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عليه قضاء فريضة فيجب عليه الإسراع بقضائها في أي وقت كما سبق في الفتوى رقم: ٥٢٥١.
أما النافلة التي ليس لها سبب فلا تصلى في أوقات النهي والتي منها وقت شروق الشمس وغروبها وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
٧٣٩٢.
أما حكم النذر فقد سبق في الفتوى رقم:
٥٥٢٦، كما سبق حكم من نذر نذراً وعجز عن الوفاء به في الفتوى رقم: ٣٢٧٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٦ محرم ١٤٢٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.