للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[النافلة التي ليس لها سبب لا تصلى في أوقات النهي]

[السُّؤَالُ]

ـ[١- إذا انتهى أحدنا إلى الصف وقد تم هل يجذب إليه رجلاً يقيمه إلى جنبه أم يصلي لوحده في الصف؟

٢- هل تجوز الصلاة في وقت الغروب أو الشروق إذا كانت صلاة فريضة أو نافلة أم تؤجل إلى حين آخر؟

٣- ما حكم النذر؟ ومن نذر شيئا ولم يستطع أن يوفي به فما عليه أن يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن عليه قضاء فريضة فيجب عليه الإسراع بقضائها في أي وقت كما سبق في الفتوى رقم: ٥٢٥١.

أما النافلة التي ليس لها سبب فلا تصلى في أوقات النهي والتي منها وقت شروق الشمس وغروبها وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

٧٣٩٢.

أما حكم النذر فقد سبق في الفتوى رقم:

٥٥٢٦، كما سبق حكم من نذر نذراً وعجز عن الوفاء به في الفتوى رقم: ٣٢٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>