للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الإقامة تشرع للصلوات المفروضة فقط]

[السُّؤَالُ]

ـ[الفجر سنة والصبح فرض، لماذا يؤذن للسنة ولا يؤذن للفرض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر إنما شرع للإعلام بدخول وقت الفجر مثل أذان الظهر والعصر وغيرهما من سائر الأوقات، فإذا دخل وقت الفجر ترتب على ذلك أحكام منها: إمساك الصائم، ومنها: جواز الصلاة المفروضة، ولكن السنة أن يصلي قبل هذه الفريضة ركعتين نافلة، والإقامة إنما تشرع عند القيام للفريضة في صلاة الفجر وغيرها من الصلوات، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٨٠٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>