للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التيمم بديل شرعي للعاجز عن استعمال الماء]

[السُّؤَالُ]

ـ[مرض أخي بمرض في أذنه مما اضطره للنوم في الفراش فلا يستطيع النهوض للصلاة ولا الوضوء، فهل ينفع المسح على أعضاء الوضوء بالماء أم عليه أن يتيمم، مع العلم بأنه لا يستطيع الصلاة إلا مضط جعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى الشفاء العاجل لأخيك، ثم إذا كان عاجزاً عن الوضوء بنفسه فعليه البحث عمن يوضئه ولو بأجرة إن لم يجد متبرعاً، وهذا الوضوء لا بد أن يكون مجزئاً بحيث يسيل الماء على أعضاء الوضوء ولا يشترط تقاطره عنها، كما في الفتوى رقم: ٥٣٥٥٤.

فإن أخبره طبيب ثقة بكون الوضوء يترتب عليه حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء، أو توصل هو إلى ذلك بنفسه عن طريق التجربة، فله التيمم، فإن عجز عنه بنفسه فليبحث عمن ييممه ولو بأجرة إن لم يجد متبرعاً أيضاً، وراجع الفتوى رقم: ٧٥٢٩٦.

ويجوز ترك مسح أذنه في الوضوء إذا ترتب على المسح ضرر، وراجع الفتوى رقم: ٢٧٨٠٠، وكيفية صلاة العاجز عن القيام تقدم بيانها في الفتوى رقم: ٩٣٧٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>