للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الوضوء لكل صلاة وهل يجزئ الغسل عن الوضوء]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمؤمن أن يصلي أكثر من صلاة فرض بغسلة واحدة من الجنابة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الغسل من الجنابة يدخلُ فيه الوضوء تبعاً، فيجوزُ الصلاة به ولا يلزم الوضوء بعده، ثم إن طهارته لا تبطل إلا إذا نقض وضوءه بناقض من النواقض المعروفة، فيجوز له أن يصلي بغسله ذلك قبل انتقاض وضوئه صلاة أو صلاتين أو أكثر وهذا متفق عليه بين العلماء، ودليله ما رواه مسلم في صحيحه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع صلوات بوضوءٍ واحد يوم الفتح، فقال له عمر رضي الله عنه: صنعت شيئاً لم تكن تصنعه يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: عمداً فعلته يا عمر. فدل الحديث بوضوح على عدم وجوب الطهارة لكل صلاة، وعلى أن الوضوء لكل صلاة مستحب. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٧٣٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>