للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[دليل نجاسة القيء]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الدليل الصحيح على نجاسة القيء؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ورد حكم القيء في الفتوى رقم:

٩٤٤٥، فلتراجعه.

وأما دليل نجاسته، فاتفاق الأمة على أنه نجس، قال في المجموع شرح المهذب: وهذا الذي ذكره من نجاسة القيء متفق عليه، سواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات، صرح به البغوي وغيره، وسواء خرج القيء متغيرا أو غير متغير.

وقال صاحب التتمة: إن خرج غير متغير فهو طاهر، وهذا الذي جزم به المتولي هو مذهب مالك، نقله البراذعي منهم في التهذيب، والصحيح الأول، وبه قطع الجماهير. (٢٥٧٠)

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>