ـ[ما هو الدليل الصحيح على نجاسة القيء؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد حكم القيء في الفتوى رقم:
٩٤٤٥، فلتراجعه.
وأما دليل نجاسته، فاتفاق الأمة على أنه نجس، قال في المجموع شرح المهذب: وهذا الذي ذكره من نجاسة القيء متفق عليه، سواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات، صرح به البغوي وغيره، وسواء خرج القيء متغيرا أو غير متغير.
وقال صاحب التتمة: إن خرج غير متغير فهو طاهر، وهذا الذي جزم به المتولي هو مذهب مالك، نقله البراذعي منهم في التهذيب، والصحيح الأول، وبه قطع الجماهير. (٢٥٧٠)