للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الختان معروف عند العرب وأقره الإسلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم ختان الإناث في الإسلام؟

وهل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته قد اختتن؟

أرجو التوضيح بالتفصيل في هذا الأمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الختان كان معروفا عند العرب وقد أقره الإسلام، واختلف أهل العلم -بعد اتفاقهم على مشروعيته- هل هو واجب أو مستحب؟ ويدل لكونه كان معروفا عند العرب وأن الإسلام أقره ما في حديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. رواه أبو داود وصححه الألباني.

ويدل له كذلك حديث مسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.

وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فلم نطلع على شيء خاص بهن.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على المزيد من البسط في الأمر: ٦٢٤٥، ٤٤٨٧، ١٣٩٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>