للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم استعمال الماء الذي تغيرت أحد أوصافه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الوضوء بماء تغيرت إحدى خواصه؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس فإنه يتنجس ولا تجزئ الطهارة به من وضوء أو غسل ولا غيرهما، وكذلك إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بشيء طاهر لا يلازمه عادة، لكن في هذه الحالة يجوز الانتفاع به في الأمور العادية كالشرب والطبخ ونحوهما، وراجع التفصيل في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧١٤٨، ٦٢٣٣٦، ٤٦٨٠٧.

وهذا إذا كان السائل يقصد بخواص الماء لونه أو طعمه أو ريحه أما لو كان يقصد غير ذلك فنرجو منه إيضاح سؤاله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>