للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أنواع المقاطعة وأحكامها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم القاطعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتبين لنا ما تعني بهذا السؤال، ولكن إن كنت تعني به حكم المقاطعة الاقتصادية للدول أو المؤسسات التي قد يحدث منها نوع من التطاول على الإسلام والمسلمين، فراجع الفتوى رقم: ٧١٤٦٩، وإن كنت تعني قطيعة الرحم، فراجع الفتوى رقم: ٤٤١٧، والفتوى رقم: ٣١٦١٧.

وإن كنت تعني التهاجر بين المسلمين فراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧١١٩، والفتوى رقم: ٢٥٠٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>