للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسائل حول القتال في الإسلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[تحيه وبعد

إشارة إلى الفتوه رقم ١١٣٨٨٨ فان المقصود من السؤال هو:

١- الفتوى رقم ٣٩٢٨٤ أن ديننا الإسلامي لم ينشر بحد السيف ولكن ماذا يقصد بها إن رفض أن يدخل في الإسلام ودفع الجزية فعليهم القتال.

٢-الفتوى رقم ٧٦٣٦٢ هل الإسلام نسخ جميع الديانات السابقة كما جاء في الفتوى وفي التحديد السطر الأخير

٣- الفتوى رقم ٧٣٨٣٢ والمتضمن أن الفتوحات الإسلامية إنكم ذكرتم وفي التحديد وفي السطر الأخير أيضا أن فكرة انتشار الإسلام جاءت من أعداء الإسلام ولكن نرى بعكس ذلك حيث إن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تدعو إلى قتال غير المسلم كما تبين لنا من الفتوى رقم ٣٩٢٨٤ و٧٣٨٣٢ و٧٦٣٦٢

هذا هو المقصود أرجو الإيضاح ولكم مني كل شكر ومحبة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكرك أولا على دخولك على موقعنا واطلاعك على ما فيه ونسأل الله تعالى أن ينفعك بما فيه.

وأما بالنسبة للسؤال الأول فجوابه من خلال نفس الفتوى التي أشرت إليها وهو أنهم يقاتلون حتى يدخلوا تحت سلطان المسلمين حتى يتمكن المسلمون من الدعوة إلى الإسلام من غير عوائق تحول بينهم وبين القيام بذلك، فتبين بذلك أنهم لا يقاتلونهم من أجل إكراههم على الدخول في الإسلام.

وأما السؤال الثاني فجوابه أن الإسلام قد نسخ جميع الأديان السماوية السابقة، فبعد مجيء الإسلام لا يقبل الله تعالى من الناس دينا سواه، وانظر أدلة ذلك بالفتوى رقم: ٧٢٩٩.

وبخصوص السؤال الثالث: فجوابه مضمن في الإجابة على السؤالين السابقين وهو أن القتال لم يشرع في الإسلام من أجل القتال أو تشوفا إلى سفك الدماء كما قد يحصل من بعض الطغاة والجبابرة، وإنما شرع القتال في الإسلام من أجل أهداف سامية وغايات نبيلة فيها خدمة للبشرية ورحمة بالإنسانية، ولهذا وضع الإسلام للقتال من الأسس والآداب ما لا يوجد في غيره من الشرائع، ولمزيد الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ١١٢٦٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>