ـ[ما مدى حل أو حرمة عمليات الحمل الصناعي (أطفال الأنابيب) من الناحية الشرعية؟
هل يجوز التخلص من الأجنة التي يتم تحضيرها في المختبر ولا تتم زراعتها في رحم الأم؟
هل الإجهاض حلال إذا ما أعلمت الحامل من قبل الطبيب أن الجنين به تشوهات خطيرة أو أن حياتها ستكون في خطر إذا استمرت في الحمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم التلقيح الصناعي في الفتوى رقم: ٤٣٨٠، والفتوى رقم: ١٤٥٨، كما بينا حكم الإجهاض لأجل تشوه الجنين وذلك في الفتوى رقم: ١٧٤١٣، والفتوى رقم: ٢١٢١٥.
أما عن الإجهاض خوفا على حياة الأم فقد بيناه في الفتوى رقم: ٢٠١٦.
ولا مانع من التخلص من البويضات الملقحة التي يتم حفظها في المختبر، فقد نص العلماء على جواز استخراج النطفة بعد استقرارها في الرحم وقبل التعلق بالرحم.
قال القرطبي في تفسيره: النطفة ليست بشيء يقينا ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم فهي كما لو كانت في صلب الرجل، فإذا كان هذا في النطفة بعد وصولها إلى الرحم فجوازها خارج الرحم أولى، وراجعي الفتوى رقم: ٢٢٧٨٤.