الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يسمى بالأم البديلة التي تحمل الجنين من بويضة امرأة أخرى، قد أفتى علماء الإسلام بحرمته، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤٣٨٠، والفتوى رقم: ٥٩٩٥، والفتوى رقم: ١٠٢٨٢.
وعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل، وليس هناك كفارة محددة لهذه المعصية. وأما الطفل فقد رجحنا في الفتوى رقم: ٦٢٣٧٧، أن أمه الحقيقية هي صاحبة البويضة، وأما صاحبة الرحم فهي أم حكمية، كالأم من الرضاع.