للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الحمل عن طريق بويضة من امرأة أجنبية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي كفارة الحمل عن طريق بويضة امرأة أجنبية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما يسمى بالأم البديلة التي تحمل الجنين من بويضة امرأة أخرى، قد أفتى علماء الإسلام بحرمته، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤٣٨٠، والفتوى رقم: ٥٩٩٥، والفتوى رقم: ١٠٢٨٢.

وعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل، وليس هناك كفارة محددة لهذه المعصية. وأما الطفل فقد رجحنا في الفتوى رقم: ٦٢٣٧٧، أن أمه الحقيقية هي صاحبة البويضة، وأما صاحبة الرحم فهي أم حكمية، كالأم من الرضاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>