١٣١٠٣- إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. "هق عن أبي موسى".
١٣١٠٤- إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب١ ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. "حم ق د ت عن أبي هريرة وزيد بن خالد"٢
١٣١٠٥- إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير٣ "حم عن عائشة".
١٣١٠٦- كفى بالسيف شاهدا. "هـ عن سلمة بن المحبق".
١ ولا يثرب: أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. انتهى. النهاية "١/٢٠٩" ب. ٢ رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء رقم "١٤٤٠" وقال: حسن صحيح. رواه أبو داود كتاب الحدود باب في الأمة تزني ولم تحصن رقم "٤٤٤٦" وقال المنذري: أخرجه مسلم، والنسائي وابن ماجه وأخرجه البخاري تعليقا. عون المعبود "١٢/١٦٨". وابن ماجه كتاب الحدود باب إقامة الحدود على الإماء رقم "٢٥٦٦". وقال في الزوائد: في إسناده عمار بن أبي فروة - ضعيف. ص. ٣ الضفير: الحبل المفتول من الشعر. انتهى. النهاية "٣/٩٣" ب.