٩٥٠٤ - (د) علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن تُكْسَرَ سِكّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم، إلا من بأس» أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سِكَّة المسلمين) نهى عن كسر سِكَّة المسلمين الجائزة بينهم، أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة بالسِّكَّة، وإنما كره تقريضها لما فيها من ذِكْر الله، أو لأنها تضيع قيمتها، وقيل: كانت في صدر الإسلام عدداً لا وزناً، فكان يعمد أحدهم إليها فيأخذ أطرافها بالمقراض، تنقيصاً لها وبخساً.
(١) رقم (٣٤٤٩) في البيوع، باب في كسر الدراهم، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (٣٤٤٩) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا معتمر، سمعت محمد بن فضاء يحدث، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، فذكره.