٩١٢٥ - (خ م ت س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال:«لولا أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ردَّ على عثمان بن مظعون التَّبَتُّل لاخْتَصْينا» وفي رواية «لو أجاز له [التَّبتُّل] لاختصينا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الثانية الترمذي. ⦗٥٣٦⦘
وفي رواية النسائي قال:«لقد رَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- على عثمان التَّبتُّل، ولو أذن له لاختصينا»(١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التبتُّل) : التفرُّد والانقطاع في الأصل، ثم قيل للمنقطع عن النساء وشهوة النكاح: متبتِّل لذلك.
(١) رواه البخاري ٩ / ١٠١ في النكاح، باب ما يكره من التبتل، ومسلم رقم (١٤٠٢) في النكاح في فاتحته، والترمذي رقم (١٠٨٣) في النكاح، باب ما جاء في النهي عن التبتل، والنسائي ٦ / ٥٨ و ٥٩ في النكاح، باب النهي عن التبتل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١- أخرجه أحمد (١/١٨٣) (١٥٨٨) قال: حدثنا أبو كامل. والبخاري (٧/٥) قال: حدثنا أحمد بن يونس. ومسلم (٤/١٢٩) قال: حدثني أبو عمران، محمد بن جعفر بن زياد. وابن ماجة (١٨٤٨) قال: حدثنا أبو مروان، محمد بن عثمان العثماني. أربعتهم - أبو كامل، وابن يونس، وابن جعفر، وأبو مروان - قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعد. ٢- وأخرجه أحمد (١/١٧٥) (١٥١٤) قال: حدثنا حجاج. ومسلم (٤/١٢٩) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حجين بن المثنى. كلاهما - حجاج، وحجين - عن ليث، عن عقيل. ٣- وأخرجه أحمد (١/١٧٦) (١٥٢٥) قال: حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (٤/١٢٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. (ح) وحدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء، قال: أخبرنا ابن المبارك. والترمذي (١٠٨٣) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، وغير واحد، قاولا: أخبرنا عبد الرزاق. والنسائي (٦/٥٨) قال: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. كلاهما - عبد الرزاق، وابن المبارك - عن معمر. ٤- وأخرجه الدارمي (٢١٧٣) والبخاري (٧/٥) قال الدارمي: أخبرنا، وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. أربعتهم - إبراهيم بن سعد، وعقيل، ومعمر، وشعيب - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.