٩٠٠٦ - (د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال:«أيُّما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» . أخرجه أبو داود والترمذي (١) .
(١) رواه أبو داود رقم (٢٠٧٨) في النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، والترمذي رقم (١١١١) و (١١١٢) في النكاح، باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً الحاكم ٢ / ١٩٤ وصححه ووفقه الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ١- أخرجه أحمد (٣/٣٠٠) قال: حدثنا وكيع. والدارمي (٢٢٣٩) قال: أخبرنا أبو نعيم. وأبو داود (٢٠٧٨) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة. كلاهما - عن وكيع.- كلاهما - وكيع، وأبو نعيم - قالا: حدثنا الحسن بن صالح.. ٢- وأخرجه أحمد (٣/٣٧٧) والترمذي (١١١٢) قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. كلاهما - أحمد، وسعيد بن يحيى - قالا: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا ابن جريج. ٣- وأخرجه أحمد (٣/٣٨٢) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال؛ أخبرنا همام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد. ٤- وأخرجه الترمذي (١١١١) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد. أربعتهم - الحسن، وابن جريج، والقاسم، وزهير - عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.