٩٠٠٤ - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم ⦗٤٥٩⦘ قال:«البغايا: اللاتي يُنكِحن أنفسَهن بغير بَيِّنة» أخرجه الترمذي (١) ، وقال: وقد روي موقوفاً، وهو الصحيح.
(١) رقم (١١٠٣) في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الترمذي (١١٠٣) قال: حدثنا يوسف بن حماد البصري، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، فذكره. قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير. وأوقفه في كتاب الطلاق، ولم يرفعه. * أخرجه الترمذي (١١٠٤) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا غندر، محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، نحوه، ولم يرفعه. قال الترمذي: وهذا أصح. يعني الموقوف.