٨٩٩٥ - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشِّغار، وهو أن يقول: زوِّجْني ابنتَك، وأزوجكَ ابنتي، أو زوِّجْني أختَك، وأزوجك أختي» أخرجه مسلم. ⦗٤٥٣⦘
وفي رواية النسائي «أنه نهى عن الشِّغار» لم يزد (١) .
(١) رواه مسلم رقم (١٤١٦) في النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، والنسائي ٦ / ١١٢ في النكاح، باب تفسير الشغار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: (٢/٤٣٩ و ٤٩٦) قال: حدثنا ابن نمير. ومسلم (٤/١٣٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. (ح) وحدثناه أبو كريب. قال: حدثنا عبدة. وابن ماجه (١٨٨٤) قال: حدثنا أو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة. النسائي (٦/١١٢) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن محمد بن سلام. قالا: حدثنا إسحاق الأزرق. خمستهم - أبو أسامة، وعبد الله بن نمير، وعبدة بن سليمان، ويحيى وإسحاق - عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.