٨٧٤٤ - (د) نافع عن ابنِ عمر - رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال:«لو تركنا هذا الباب للنساء؟ قال نافع: فلم يدخل منه ابنُ عمر حتى مات» أخرجه أبو داود.
وفي رواية عن نافع قال: قال عمرُ، وهو أصح (١) .
(١) رواه أبو داود رقم (٥٧١) في الصلاة، باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (٤٦٢ و ٥٧١) قال: حدثنا عبد الله بن عمرو، أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، فذكره. (*) قال أبو داود: وقال غير عبد الوارث: قال عمر. وهو أصح، حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه، وهو أصح. (*) وفي (٤٦٤) قال أبو داود: حدثنا قتيبة - يعني ابن سعيد - قال: حدثنا بكر - يعني ابن مضر - عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن نافع، أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدخل من باب النساء.