٨٥١٢ - (م) عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - قال:«دَخَلْنا على عبد الله بنِ مَعْقِل، فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابتُ بنُ الضحاك أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعة، وأمَرَ بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها» أخرجه مسلم (١) .
(١) رقم (١٥٤٩) في البيوع، باب في المزارعة والمؤاجرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٤/٣٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، والدارمي (٢٦١٩) قال: أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر. ومسلم (٥/٢٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر. وفي (٥/٢٥) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يحيى بن حماد، قال: أخبرنا أبو عوانة. ثلاثتهم - عبد الواحد، وعلي، وأبو عوانة - عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل، فذكره.