وفي رواية رافع:«إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ له أرض، فهو يزرعها» . الحديث، وقد تقدَّم في روايات حديث رافع (٢) .
(١) رواه النسائي ٧ / ٤٠ و ٤١ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع مرسلاً، ورواه أيضاً مسنداً من حديث رافع النسائي وأبو داود، وهو حديث صحيح، وقد تقدم. (٢) رقم (٨٤٧٠) وهو إحدى روايات أبي داود والنسائي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (٣٤٠٠) قال: حدثنا مسدد. وابن ماجة (٢٢٦٧ و ٢٤٤٩) قال: حدثنا هناد بن السري. والنسائي (٧/٤٠ و ٢٦٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. ثلاثتهم - مسدد، وهناد، وقتيبة - قالوا: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، فذكره.