٧٧٤٧ - (خ م ط) عائشة - رضي الله عنها - قالت:«أمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بقتلِ الأبترِ، وقال: إنه يُصيبُ البَصَرَ، ويُذهب الحبَلَ» .
وفي رواية قال:«اقتلوا ذا الطُّفْيَتَيْن، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل» .
وفي أخرى «الأبترَ وذا الطفيتين» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الموطأ:«أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت، إِلا ذا الطُّفْيَتَين والأبترَ، فإنهما يخطَفَانِ البَصَرَ ويَطْرحانِ ما في بُطونِ النِّساء»(١) .
(١) رواه البخاري ٦ / ٢٥٢ في بدء الخلق، باب {وبث فيها من كل دابة} ، ومسلم رقم (٢٢٣٢) في السلام، باب قتل الحيات وغيرها، والموطأ ٢ / ٩٧٦ في الاستئذان، باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٦/٢٩) قال: حدثنا عباد بن عباد. وفي (٦/٥٢) قال: حدثنا يحيى ووكيع. وفي (٦/١٣٤) قال: حدثنا عفان،قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (٦/٢٣٠) قال: حدثنا ابن نمير. والبخاري (٤/١٥٦) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. ومسلم (٧/٣٧) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا عبدة. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا أبو معاوية. وابن ماجة (٣٥٣٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. ثمانيتهم - عباد بن عباد، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبدة بن سليمان، وأبو معاوية محمد بن خازم - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره. * في رواية مسدد: «أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتل الأبتر ... » . * وفي رواية أبي معاوية: «الأبتر وذو الطفيتين.»